السيد محمد علي العلوي الگرگاني

411

منهج الصالحين

مسألة 2570 : إذا غصب شيئاً ، وغيّره أفضل مما كان ، وقال صاحب المال عليك ان ترجعه إلى صفته الأولى كما كان ، وجب على الغاصب ارجاعه إلى صفته الأولى ، وإذا كان قيمتها بعد تغييرها أقل من الأول ، وجب عليه اعطاء قيمة التفاوت بينهما ، فإذا غصب ذهباً وصنعه سواراً ، وقال صاحب المال ارجعه قطعة ذهبية كما كانت ، فإذا اذابها ، وصار الذهب أقل قيمة ، وجب عليه اعطاء قيمة التفاوت ، إذا كان نقصان القيمة راجعاً إلى نقص في العين ، أو في صفة الذهب ، اما إذا كان النقصان راجعاً إلى اختلاف القيمة السوقية ، فلا ضمان عليه . مسألة 2571 : إذا زرع في الأرض المغصوبة ، أو غرس شجراً ، على أن يكون الزرع والشجر والفواكه له ، فإذا لم يرض صاحب الأرض ببقاء الزرع فيها ، وجب على الغاصب قلع الزرع والشجر منها فوراً ، حتى وان كان عليه ضرر في ذلك ، ووجب عليه مع ذلك اعطاء اجرة الأرض لتلك المدة ، وكذا اصلاح الأرض ، كما إذا حفر الأرض لغرس الأشجار ، فعليه طمّها ، وإذا قلّت قيمة الأرض عما كانت عليه من جراء ذلك ، وجب عليه ايضاً اعطاء قيمة التفاوت بين الأرض السليمة والمعيبة ، ولا يحق له اجبار مالك الأرض ببيعها أو اجارتها له ، وكذا لا يحق لصاحب الأرض أن يجبره على شرائها أو اجارتها ، وكذا لا يحق للغاصب أن يجبر صاحب الأرض بشراء الزرع أو الشجر . مسألة 2572 : إذا رضي صاحب الأرض ببقاء الزرع أو الشجر في ارضه ، لا يجب حنيئذٍ على الغاصب قلعها ، ولكن وجب عليه اعطاء اجرة الأرض من حين غصبها إلى حين رضا المالك . مسألة 2573 : إذا غصب شيئاً وتلف ، فإذا كان كالبقر والغنم مما يتفاوت قيمته اجزاءاً ، فمثلًا قيمة اللحم تختلف عن قيمة الجلد ، وجب عليه